نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ
نظام
٧ مادة · العقار والتسجيل العيني.
بطاقة النظام
الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
هذه النسخة ليست النسخة السارية اليوم، ولا تظهر في البحث. النسخة السارية: نظام صندوق التنمية العقارية. النسخة السارية
نبذة عن النظام
يتضمن النظام: إنشاء الصندوق واختصاصه – إدارة الصندوق – ممارسة الصندوق لأعماله – ضمانات منح القروض – رأس مال الصندوق – شروط وطرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد.
- الاسم
- نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ
- تاريخ الإصدار
- 1394/06/11 هـ الموافق: 01/07/1974 م
- الحالة
- مستبدلمرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.
- أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 11 / 6 / 1394
- قرار مجلس الوزراء رقم 792 بتاريخ 6 / 6 / 1394
المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28
نص النظام
نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ
- المادة الأولى:قيد التحقق
ينشأ صندوق يسمى (صندوق التنمية العقارية) يختص بإعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص أو الاستعمال التجاري.
- المادة الثانية :قيد التحقق
يدار الصندوق بواسطة لجنة، يصدر بتحديد عدد أعضائها وتسميتهم وتسمية رئيسها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وينضم إلى عضويتها ممثلون عن الهيئة المركزية للتخطيط ووزارة الداخلية ( شئون البلديات ) ومصلحة الأشغال العامة .
- المادة الثالثة :قيد التحقق
يمارس الصندوق أعماله على الوجه التالي: 1 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل : أ - للأفراد السعوديين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، الذين يحتاجون للمساعدة في توفير مساكن خاصة بهم لتغطية تكاليف البناء، على أن لا تتجاوز قيمة القرض سبعين بالمائة من تكلفة البناء. ب - للأشخاص السعوديين الطبيعيين أو المعنويين لبناء مجمعات سكنية ذات وحدات سكنية متعددة للاستعمال التجاري أو الفندقي، شريطة أن لا تتجاوز قيمة القرض نصف كلفة البناء. 2 - لغرض المساهمة في تطوير المدن وتحسينها خصوصا الأجزاء الداخلية في المدن الكبيرة، ويجوز للصندوق أن يتفق مع إحدى البلديات على تطوير مناطق سكنية أو تجارية، وذلك بأن يقوم الصندوق بتملك المنطقة المتفق عليها ودفع التعويضات اللازمة لأصحابها، ثم يقوم بإعادة تخطيط المنطقة تمهيدا لبيعها، وتساعد البلديات الصندوق على تنفيذ إجراءات نزع الملكية بموجب صلاحياتها. وتضاف الموارد التي يجتنيها الصندوق من ذلك إلى رأس ماله.3 - يجوز للصندوق أن يتفق مع المؤسسات السعودية على إقامة مجموعات سكنية لمنسوبي هذه المؤسسات، وذلك بتقديم قرض لا يتجاوز خمسين بالمائة من تكاليف بناء الوحدة السكنية.4 - يجوز للصندوق إقراض أي مشروعات سكنية غير تلك المذكورة في هذه القواعد إذا ثبت للجنة إدارة الصندوق جدوى المشروع وتوفر الضمانات الكافية له.
- المادة الرابعة :قيد التحقق
تمنح القروض مقابل ضمانات عقارية أو بنكية ملائمة، وفي حالة الإقراض للمساكن الفردية يكتفى برهن الأرض والمبنى.
- المادة الخامسة :قيد التحقق
يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض.
- المادة السادسة :قيد التحقق
يحدد رأس مال الصندوق بصفة مبدئية بمبلغ مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء .
- المادة السابعة :قيد التحقق
تصدر بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على توصية لجنة إدارة الصندوق لائحة تنفيذية، تتضمن قواعد عملها وشروط وطرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد والضمانات ، وغير ذلك مما يستلزمه هذا النظام.