الأنظمة القانونية/نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

المادة ٥

المادة الخامسة: رأس مال الصندوق

رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجيًّا حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 440

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجيًّا حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 440

    رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجيًّا حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء.

    إظهار الفروق

    رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجيًّا حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، ويجوز زيادته بقرار من مجلس [-الوزراء-] [-بناءً-] [-على-] [-توصية-] [-وزير-] [-المالية-] [-والاقتصاد-] [-الوطني.-] [+الوزراء.+]

الاستناد الرسمي: نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، المادة (5) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 440

ELI: eli/sa/نظام-صندوق-التنميه-الصناعيه-السعودي/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية