الأنظمة القانونية/نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

المادة ٢

المادة الثانية: أغراض الصندوق

الحالة قيد التحقق من المصدر

يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الصناعية في القطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة عن طريق القيام بما يلي: 1 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة.2 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الخاصة القائمة لغرض توسعة نشاطها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب العصرية عليها.3 - تقديم المشورة الاقتِصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضروريًّا ومُمكِنًا.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الصناعية في القطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة عن طريق القيام بما يلي: 1 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة.2 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الخاصة القائمة لغرض توسعة نشاطها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب العصرية عليها.3 - تقديم المشورة الاقتِصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضروريًّا ومُمكِنًا.

الاستناد الرسمي: نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-صندوق-التنميه-الصناعيه-السعودي/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية