الأنظمة القانونية/نظام صندوق التنمية السياحي/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام صندوق التنمية السياحي

المادة ٤

المادة الرابعة:

يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه - وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن - ومن ذلك ما يأتي: أ- الاستثمار، وتملك الأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية، والمساهمة في تطوير المناطق السياحية في المواقع التي يستهدفها؛ بشكل مباشر، أو من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص. ب- تقديم التمويل إلى المنشآت التي تعمل في مجال السياحة، أو في الخدمات المساندة، أو في تطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الأنشطة السياحية المختلفة، وتقديم الضمانات إلى الجهات المرخصة من البنك المركزي السعودي؛ وفق ضوابط يضعها المجلس. ج- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي، أو تقديم ضمانات للمنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة.  د- تقديم المشورة إلى المنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة. هـ-  تمويل مراكز التدريب الأكاديمي، والجامعات، والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. و- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. ز- الإقراض، وغيره من صور التمويل. ح- عقد القروض، وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني. ط- تقديم المبادرات ذات الصلة بنشاط الصندوق، وتبني القائم منها؛ وفق الإجراءات المتبعة. ي- القيام بأي نشاط أو عمل أو منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله. لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه - وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن - ومن ذلك ما يأتي: أ- الاستثمار، وتملك الأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية، والمساهمة في تطوير المناطق السياحية في المواقع التي يستهدفها؛ بشكل مباشر، أو من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص. ب- تقديم التمويل إلى المنشآت التي تعمل في مجال السياحة، أو في الخدمات المساندة، أو في تطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الأنشطة السياحية المختلفة، وتقديم الضمانات إلى الجهات المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي؛ وفق ضوابط يضعها المجلس. ج- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي، أو تقديم ضمانات للمنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة.  د- تقديم المشورة إلى المنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة. هـ-  تمويل مراكز التدريب الأكاديمي، والجامعات، والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. و- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. ز- الإقراض، وغيره من صور التمويل. ح- عقد القروض، وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني. ط- تقديم المبادرات ذات الصلة بنشاط الصندوق، وتبني القائم منها؛ وفق الإجراءات المتبعة. ي- القيام بأي نشاط أو عمل أو منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله. لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه - وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن - ومن ذلك ما يأتي: أ- الاستثمار، وتملك الأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية، والمساهمة في تطوير المناطق السياحية في المواقع التي يستهدفها؛ بشكل مباشر، أو من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص. ب- تقديم التمويل إلى المنشآت التي تعمل في مجال السياحة، أو في الخدمات المساندة، أو في تطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الأنشطة السياحية المختلفة، وتقديم الضمانات إلى الجهات المرخصة من البنك المركزي السعودي؛ وفق ضوابط يضعها المجلس. ج- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي، أو تقديم ضمانات للمنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة.  د- تقديم المشورة إلى المنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة. هـ-  تمويل مراكز التدريب الأكاديمي، والجامعات، والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. و- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. ز- الإقراض، وغيره من صور التمويل. ح- عقد القروض، وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني. ط- تقديم المبادرات ذات الصلة بنشاط الصندوق، وتبني القائم منها؛ وفق الإجراءات المتبعة. ي- القيام بأي نشاط أو عمل أو منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله. لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.

    إظهار الفروق

    يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه - وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن - ومن ذلك ما يأتي: أ- الاستثمار، وتملك الأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية، والمساهمة في تطوير المناطق السياحية في المواقع التي يستهدفها؛ بشكل مباشر، أو من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص. ب- تقديم التمويل إلى المنشآت التي تعمل في مجال السياحة، أو في الخدمات المساندة، أو في تطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الأنشطة السياحية المختلفة، وتقديم الضمانات إلى الجهات المرخصة من [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي؛ وفق ضوابط يضعها المجلس. ج- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي، أو تقديم ضمانات للمنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة. د- تقديم المشورة إلى المنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة. هـ- تمويل مراكز التدريب الأكاديمي، والجامعات، والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. و- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. ز- الإقراض، وغيره من صور التمويل. ح- عقد القروض، وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني. ط- تقديم المبادرات ذات الصلة بنشاط الصندوق، وتبني القائم منها؛ وفق الإجراءات المتبعة. ي- القيام بأي نشاط أو عمل أو منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله. لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.

الاستناد الرسمي: نظام صندوق التنمية السياحي، المادة (4) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/نظام-صندوق-التنميه-السياحي/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية