الأنظمة القانونية/نظام صندوق التنمية السياحي/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

نظام صندوق التنمية السياحي

المادة ١٠

المادة العاشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

رأس مال الصندوق (15.000.000.000) خمسة عشر مليار ريال سعودي، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. تتكون موارد الصندوق مما يأتي: أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.  ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.  ج- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.  د- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها. هـ- ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف. و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    رأس مال الصندوق (15.000.000.000) خمسة عشر مليار ريال سعودي، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. تتكون موارد الصندوق مما يأتي: أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.  ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.  ج- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.  د- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها. هـ- ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف. و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: نظام صندوق التنمية السياحي، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-صندوق-التنميه-السياحي/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية