الأنظمة القانونية/نظام صندوق التنمية الثقافي/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

نظام صندوق التنمية الثقافي

المادة ٨

المادة الثامنة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. وهو المسؤول التنفيذي للصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس من صلاحيات واختصاصات، وله على وجه الخصوص ما يأتي:  متابعة تنفيذ قرارات المجلس.  التحضير لاجتماعات المجلس. الإشراف على سير العمل في الصندوق وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام ولوائحه وما يقره المجلس. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجالات عمل الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس تمهيداً للموافقة عليها. اقتراح سياسات استثمار أموال الصندوق، وعرضها على المجلس تمهيداً للموافقة عليها.  اقتراح الهيكل التنظيمي للصندوق، واقتراح لوائحه المالية والإدارية التي يسير عليها، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه؛ ورفعها إلى المجلس تمهيداً لإقرارها. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للصندوق تمهيداً لعرضها على المجلس.  الصرف من ميزانية الصندوق واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للوائح الصندوق التي يقرها المجلس.  التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.  تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.  تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.  ممارسة أي اختصاص أو صلاحية أخرى تنص عليها لوائح الصندوق أو ما يسنده إليه المجلس.  وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضي سير العمل فيه ووفق ما تقرره لوائح الصندوق.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. وهو المسؤول التنفيذي للصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس من صلاحيات واختصاصات، وله على وجه الخصوص ما يأتي:  متابعة تنفيذ قرارات المجلس.  التحضير لاجتماعات المجلس. الإشراف على سير العمل في الصندوق وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام ولوائحه وما يقره المجلس. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجالات عمل الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس تمهيداً للموافقة عليها. اقتراح سياسات استثمار أموال الصندوق، وعرضها على المجلس تمهيداً للموافقة عليها.  اقتراح الهيكل التنظيمي للصندوق، واقتراح لوائحه المالية والإدارية التي يسير عليها، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه؛ ورفعها إلى المجلس تمهيداً لإقرارها. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للصندوق تمهيداً لعرضها على المجلس.  الصرف من ميزانية الصندوق واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للوائح الصندوق التي يقرها المجلس.  التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.  تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.  تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.  ممارسة أي اختصاص أو صلاحية أخرى تنص عليها لوائح الصندوق أو ما يسنده إليه المجلس.  وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضي سير العمل فيه ووفق ما تقرره لوائح الصندوق.

الاستناد الرسمي: نظام صندوق التنمية الثقافي، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-صندوق-التنميه-الثقافي/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية