الأنظمة القانونية/نظام صندوق التنمية الثقافي/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

نظام صندوق التنمية الثقافي

المادة ١٠

المادة العاشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

رأس مال الصندوق (500.000.000) خمسمائة مليون ريال سعودي، ويجوز تعديل رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.  تتكون موارد الصندوق مما يأتي:  أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه الإقراضي، أو التمويلي بكافة أنواعه.  ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.  ج- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.  د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.  هـ- المقابل المالي الذي يتقاضاه الصندوق عن الخدمات والأعمال التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها.  و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    رأس مال الصندوق (500.000.000) خمسمائة مليون ريال سعودي، ويجوز تعديل رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.  تتكون موارد الصندوق مما يأتي:  أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه الإقراضي، أو التمويلي بكافة أنواعه.  ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.  ج- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.  د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.  هـ- المقابل المالي الذي يتقاضاه الصندوق عن الخدمات والأعمال التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها.  و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: نظام صندوق التنمية الثقافي، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-صندوق-التنميه-الثقافي/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية