الأنظمة القانونية/نظام صندوق البنية التحتية الوطني/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

نظام صندوق البنية التحتية الوطني

المادة ٩

المادة التاسعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويُعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون الصندوق. وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الصندوق وإدارته، وما يقرره المجلس له من صلاحيات ومهمات، وله بوجه الخصوص ما يلي: متابعة تنفيذ قرارات المجلس. الإشراف على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس. الإشراف على سير العمل في الصندوق وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام ولوائح الصندوق وما يقره المجلس. الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه تمهيداً لرفعها إلى المجلس. الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق تمهيداً لرفعه إلى المجلس. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق، وتقريره السنوي وحسابه الختامي، تمهيداً لرفعها إلى المجلس. الإشراف على إعداد القوائم المالية للصندوق تمهيداً لرفعها إلى المجلس. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات والاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، وذلك بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للوائح الصندوق. تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم وفقاً للوائح المنظمة لذلك. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويُعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون الصندوق. وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الصندوق وإدارته، وما يقرره المجلس له من صلاحيات ومهمات، وله بوجه الخصوص ما يلي: متابعة تنفيذ قرارات المجلس. الإشراف على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس. الإشراف على سير العمل في الصندوق وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام ولوائح الصندوق وما يقره المجلس. الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه تمهيداً لرفعها إلى المجلس. الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق تمهيداً لرفعه إلى المجلس. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق، وتقريره السنوي وحسابه الختامي، تمهيداً لرفعها إلى المجلس. الإشراف على إعداد القوائم المالية للصندوق تمهيداً لرفعها إلى المجلس. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات والاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، وذلك بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للوائح الصندوق. تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم وفقاً للوائح المنظمة لذلك. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.

الاستناد الرسمي: نظام صندوق البنية التحتية الوطني، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-صندوق-البنيه-التحتيه-الوطني/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية