الأنظمة القانونية/نظام صندوق الاستثمارات العامة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة ٧

المادة السابعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

على المجلس أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القواعد والسياسات الداخلية التي تنظم المسائل المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من المادة (السادسة) من النظام، والقواعد والإجراءات المنظمة لأعماله المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أو أي تعديل يُجرى عليها, وذلك قبل مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً، ولا تزيد على (ثلاثين) يومًا من التاريخ المحدد لبدء سريانها. ولمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال تلك المدة أن يوجه المجلس بإجراء أي تعديل على تلك القواعد والسياسات وفق ما يراه مناسباً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على المجلس أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القواعد والسياسات الداخلية التي تنظم المسائل المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من المادة (السادسة) من النظام، والقواعد والإجراءات المنظمة لأعماله المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أو أي تعديل يُجرى عليها, وذلك قبل مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً، ولا تزيد على (ثلاثين) يومًا من التاريخ المحدد لبدء سريانها. ولمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال تلك المدة أن يوجه المجلس بإجراء أي تعديل على تلك القواعد والسياسات وفق ما يراه مناسباً.

الاستناد الرسمي: نظام صندوق الاستثمارات العامة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية