الأنظمة القانونية/نظام صندوق الاستثمارات العامة/المادة 29واجهة المطوّرين (API)

نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة ٢٩

المادة التاسعة والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

تخضع الشركات التي يؤسسها الصندوق في المملكة أو يشارك في تأسيسها لنظام الشركات، وللمجلس -بقرار منه- تضمين عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس للشركات التي يملك الصندوق فيها نسبة أكثر من (50%) بعض الاستثناءات من أحكام نظام الشركات, ويكون الترخيص بتأسيس تلك الشركات بقرار من وزارة التجارة والاستثمار وفقًا لنظام الشركات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تخضع الشركات التي يؤسسها الصندوق في المملكة أو يشارك في تأسيسها لنظام الشركات، وللمجلس -بقرار منه- تضمين عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس للشركات التي يملك الصندوق فيها نسبة أكثر من (50%) بعض الاستثناءات من أحكام نظام الشركات, ويكون الترخيص بتأسيس تلك الشركات بقرار من وزارة التجارة والاستثمار وفقًا لنظام الشركات.

الاستناد الرسمي: نظام صندوق الاستثمارات العامة، المادة (29) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامه/art/29

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٨كل مواد النظامالمادة ٣٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية