الأنظمة القانونية/نظام صندوق الاستثمارات العامة/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة ١٨

المادة الثامنة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تحدد القواعد والسياسات الداخلية الاستثمارات والأموال التي يجوز لأعضاء المجلس وموظفي الصندوق الاستثمار فيها لحسابهم الخاص, على أن يراعى في ذلك طبيعة الاستثمار ونوعه بما يكفل عدم تعارض المصالح وغير ذلك من الممارسات غير السليمة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تحدد القواعد والسياسات الداخلية الاستثمارات والأموال التي يجوز لأعضاء المجلس وموظفي الصندوق الاستثمار فيها لحسابهم الخاص, على أن يراعى في ذلك طبيعة الاستثمار ونوعه بما يكفل عدم تعارض المصالح وغير ذلك من الممارسات غير السليمة.

الاستناد الرسمي: نظام صندوق الاستثمارات العامة، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية