الأنظمة القانونية/نظام صندوق الاستثمارات العامة/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة ١٥

المادة الخامسة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- على عضو المجلس الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض على المجلس أن يفصح للمجلس عن طبيعة هذه المصلحة أو المنفعة. وفي جميع الأحوال, لا يجوز لذلك العضو التصويت على القرار الذي يصدر في شأن ذلك الأمر. 2- على موظف الصندوق الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض عليه أثناء تأديته لمهماته أن يفصح عن طبيعة تلك المصلحة أو المنفعة, وفقاً للآلية التي تحددها القواعد والسياسات الداخلية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- على عضو المجلس الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض على المجلس أن يفصح للمجلس عن طبيعة هذه المصلحة أو المنفعة. وفي جميع الأحوال, لا يجوز لذلك العضو التصويت على القرار الذي يصدر في شأن ذلك الأمر. 2- على موظف الصندوق الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض عليه أثناء تأديته لمهماته أن يفصح عن طبيعة تلك المصلحة أو المنفعة, وفقاً للآلية التي تحددها القواعد والسياسات الداخلية.

الاستناد الرسمي: نظام صندوق الاستثمارات العامة، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية