الأنظمة القانونية/نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1391/6/25هـ/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1391/6/25هـ

المادة ٦

مادة (6)

مستبدل

مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ — المادة (31) من نظام صندوق الاستثمارات العامة — من 2019-05-03

تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة أعمال مجلس الإدارة والدراسات اللازمة لمشروعات الاستثمار وطلبات القروض والضمان والتقارير الضرورية وإعداد المركز المالي وتقرير الحساب الختامي ، ويقدم تقريرًا نصف سنوي شاملًا لنشاط الصندوق في الفترة المقدم عنها التقرير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة أعمال مجلس الإدارة والدراسات اللازمة لمشروعات الاستثمار وطلبات القروض والضمان والتقارير الضرورية وإعداد المركز المالي وتقرير الحساب الختامي ، ويقدم تقريرًا نصف سنوي شاملًا لنشاط الصندوق في الفترة المقدم عنها التقرير.

الاستناد الرسمي: نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1391/6/25هـ، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-24-وتاريخ-1391-6-25ه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية