نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1391/6/25هـ
المادة ٦
مادة (6)
مستبدل
مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ — المادة (31) من نظام صندوق الاستثمارات العامة — من 2019-05-03
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة أعمال مجلس الإدارة والدراسات اللازمة لمشروعات الاستثمار وطلبات القروض والضمان والتقارير الضرورية وإعداد المركز المالي وتقرير الحساب الختامي ، ويقدم تقريرًا نصف سنوي شاملًا لنشاط الصندوق في الفترة المقدم عنها التقرير.
الاستناد الرسمي: نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1391/6/25هـ، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-24-وتاريخ-1391-6-25ه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.