نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1391/6/25هـ
المادة ٤
مادة (4)
مستبدل
مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ — المادة (31) من نظام صندوق الاستثمارات العامة — من 2019-05-03
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يقوم بإدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من: وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيسًا. وعضوية: اثنين من أعضاء مجلس الوزراء يسميهما رئيس مجلس الوزراء . رئيس الهيئة المركزية للتخطيط . محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي . ويتولى المجلس في حدود أحكام هذا النظام رسم السياسة العامة للصندوق والنظر والبت في طلبات التمويل التي تُقدم له من الجهات المختصة بعد أن يجري المجلس بمعرفته الدراسات اللازمة لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما يقترح المجلس الاعتمادات التي ترصد في الميزانية العامة سنويًّا لتمويل الصندوق، ويقوم بإقرار المركز المالي السنوي للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
الاستناد الرسمي: نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1391/6/25هـ، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-صندوق-الاستثمارات-العامه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-24-وتاريخ-1391-6-25ه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.