الأنظمة القانونية/نظام رعاية المعوقين/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

نظام رعاية المعوقين

المادة ٨

المادة الثامنة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يُنشأ مجلِس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبِط برئيس مجلس الوزراء ، ويؤلف على النحو الآتي: - رئيس يصدُر باختيارِه أمر ملكي، وعضوية كُلٍ مِن: - وزير العمل والشؤون الاجتِماعية .- وزير الصحة .- وزير المعارِف .- وزير المالية والاقتِصاد الوطني .- الرئيس العام لتعليم البنات .- وزير التعليم العالي .- وزير الشؤون البلدية والقروية .- أمين عام المجلِس .- اثنين مِن المُعوقين، واثنين من رِّجال الأعمال المُهتمين بشؤون المُعوقين، واثنين مِن المُختصين بشؤون الإعاقة يُعيِّنون مِن قِبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلِس الأعلى لمُدة أربع سنوات قابِلة للتجديد. ولرئيس المجلِس الأعلى أنَّ يُنيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابِه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُنشأ مجلِس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبِط برئيس مجلس الوزراء ، ويؤلف على النحو الآتي: - رئيس يصدُر باختيارِه أمر ملكي، وعضوية كُلٍ مِن: - وزير العمل والشؤون الاجتِماعية .- وزير الصحة .- وزير المعارِف .- وزير المالية والاقتِصاد الوطني .- الرئيس العام لتعليم البنات .- وزير التعليم العالي .- وزير الشؤون البلدية والقروية .- أمين عام المجلِس .- اثنين مِن المُعوقين، واثنين من رِّجال الأعمال المُهتمين بشؤون المُعوقين، واثنين مِن المُختصين بشؤون الإعاقة يُعيِّنون مِن قِبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلِس الأعلى لمُدة أربع سنوات قابِلة للتجديد. ولرئيس المجلِس الأعلى أنَّ يُنيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابِه.

الاستناد الرسمي: نظام رعاية المعوقين، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-رعايه-المعوقين/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية