نظام رعاية المعوقين
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون للمجلِس الأعلى أمانة عامة، ويُعيِّن الأمين العام والموظفين اللازِمون وِفقاً لأنظِمة الخِدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي: أ - إدارة أعمال الأمانة. ب - أمانة سر المجلِس، والتحضير لاجتِماعاتِه، وتسجيل محاضِره، وتبليغ قراراتِه للجِهات المعنية. ج - إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النِظام. د - إعداد الدِراسات الفنية التي يتطلبُها عمل المجلِس. هـ - إعداد مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بشؤون المُعوقين، بالتنسيق مع الجِهات المعنية. و - إعداد مشروع ميزانية المجلِس . ز - تمثيل المجلِس لدى الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات الأُخرى ذات العلاقة. ح - تكوين لِجان من الخُبراء والمُختصين لدِراسة ما يراه من أمور ذات صِلة بشؤون المُعوقين. ط - إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلِس . ي - أي أعمال أُخرى يُكلِفُه بِها المجلِس.
الاستناد الرسمي: نظام رعاية المعوقين، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-رعايه-المعوقين/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.