الأنظمة القانونية/نظام رعاية المعوقين/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام رعاية المعوقين

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للمجلِس الأعلى أمانة عامة، ويُعيِّن الأمين العام والموظفين اللازِمون وِفقاً لأنظِمة الخِدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي: أ - إدارة أعمال الأمانة. ب - أمانة سر المجلِس، والتحضير لاجتِماعاتِه، وتسجيل محاضِره، وتبليغ قراراتِه للجِهات المعنية. ج - إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النِظام. د - إعداد الدِراسات الفنية التي يتطلبُها عمل المجلِس. هـ - إعداد مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بشؤون المُعوقين، بالتنسيق مع الجِهات المعنية. و - إعداد مشروع ميزانية المجلِس . ز - تمثيل المجلِس لدى الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات الأُخرى ذات العلاقة. ح - تكوين لِجان من الخُبراء والمُختصين لدِراسة ما يراه من أمور ذات صِلة بشؤون المُعوقين. ط - إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلِس . ي - أي أعمال أُخرى يُكلِفُه بِها المجلِس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمجلِس الأعلى أمانة عامة، ويُعيِّن الأمين العام والموظفين اللازِمون وِفقاً لأنظِمة الخِدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي: أ - إدارة أعمال الأمانة. ب - أمانة سر المجلِس، والتحضير لاجتِماعاتِه، وتسجيل محاضِره، وتبليغ قراراتِه للجِهات المعنية. ج - إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النِظام. د - إعداد الدِراسات الفنية التي يتطلبُها عمل المجلِس. هـ - إعداد مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بشؤون المُعوقين، بالتنسيق مع الجِهات المعنية. و - إعداد مشروع ميزانية المجلِس . ز - تمثيل المجلِس لدى الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات الأُخرى ذات العلاقة. ح - تكوين لِجان من الخُبراء والمُختصين لدِراسة ما يراه من أمور ذات صِلة بشؤون المُعوقين. ط - إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلِس . ي - أي أعمال أُخرى يُكلِفُه بِها المجلِس.

الاستناد الرسمي: نظام رعاية المعوقين، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-رعايه-المعوقين/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية