نظام رسوم الأراضي البيضاء
نظام
١٥ مادة · تنظيمي قطاعي.
بطاقة النظام
الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
نبذة عن النظام
يتضمن النظام : العبارات والألفاظ الواردة بالنظام، له أهداف عديدة ، مع فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية ، كما تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطبيق أحكام النظام واللائحة، وإنشاء قاعدة بيانات، وتتخذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة. - تعديل اسم النظام ليكون "نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة." وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ.
- الاسم
- نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/12 هـ الموافق: 24/11/2015 م
- تاريخ النشر
- 1437/02/29 هـ الموافق: 11/12/2015 م
- الحالة
- ساريمرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437
- أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437
- قرار مجلس الوزراء
المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28
نص النظام
نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
1437 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437
بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتايخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٢/ ٦٥) بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٣٧هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨) بتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٣٧هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً : الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء ، بالصيغة المرافقة. ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 7040 وتاريخ 6 / 2 / 1437هـ، في شأن مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( 124 ) وتاريخ 7 / 2 / 1437هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 112 / 65 9 وتاريخ 5 / 2 / 1437هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 266 ) وتاريخ 7 / 2 / 1437هـ. يقرر الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء
نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
- المادة الأولى:قيد التحقق
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزير : وزير الإسكان. الوزارة : وزارة الإسكان. النظام : نظام رسوم الأراضي البيضاء. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. الأراضي البيضاء : كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني ، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني. حدود النطاق العمراني : الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة ، وحد حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية ، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة. المرافق العامة : شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول. الخدمات العامة : الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
- المادة الثانية :قيد التحقق
يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.2 - توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.3 - حماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
- المادة الثالثة :قيد التحقق
يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء ، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية ، بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض ، وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك ، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها ، ونظم البناء ، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.
- المادة الرابعة :قيد التحقق
تحدد اللائحة ما يأتي : 1 - البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.2 - معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.3 - المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.4 - الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ، ومنع التهرب من دفعه.5 - آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها.6 - معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها ، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.7 - قواعد وإجراءات تحصيل الرسم ، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.8 - آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
- المادة الخامسة :قيد التحقق
1 - على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.2 - يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم ، ومقدار الرسم المستحق عليه ، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
- المادة السادسة :قيد التحقق
يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه ، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.
- المادة السابعة :قيد التحقق
تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل - على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة ، وتطبيق العقوبات ، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن ، وإصدار القرارات اللازمة ، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
- المادة الثامنة :قيد التحقق
لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم ، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم ، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ، ويعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
- المادة التاسعة :قيد التحقق
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطبيق أحكام النظام واللائحة.
- المادة العاشرة :قيد التحقق
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم. وللجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسم ، وتحصيله.
- المادة الحادية عشرة :معدّلة
تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي ، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان ، وإيصال المرافق العامة إليها ، وتوفير الخدمات العامة فيها.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
- المادة الثانية عشرة :قيد التحقق
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة - باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة.
- المادة الثالثة عشرة :قيد التحقق
تعد الوزارة - بالتنسيق مع وزارات : (العدل ، والمالية ، والشؤون البلدية والقروية ، والاقتصاد والتخطيط ، والتجارة والصناعة) - اللائحة ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام.
- المادة الرابعة عشرة :قيد التحقق
يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم ، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها ، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.
- المادة الخامسة عشرة :قيد التحقق
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.