نظام ديوان المظالم
المادة ١٤
المادة الرابعة عشرة:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/126 وتاريخ 1441/9/14هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ـ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/126 وتاريخ 1441/9/14هـ
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ــ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات.
إظهار الفروق
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم [-ـ-] [+ــ+] غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري [+ومجلس+] [+النيابة+] [+العامة+] من قرارات.
الاستناد الرسمي: نظام ديوان المظالم، المادة (14) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/126 وتاريخ 1441/9/14هـ
ELI: eli/sa/نظام-ديوان-المظالم/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.