الأنظمة القانونية/نظام ديوان المراقبة العامة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام ديوان المراقبة العامة

المادة ٤

المادة الرابعة:

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/178 وتاريخ 1441/12/2هـ — لقطة هيئة الخبراء 2026-09-28 (ملاحظات: boe26-c3cabd6e1113c0be467af7f8)

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/178 وتاريخ 1441/12/2هـ — لقطة هيئة الخبراء 2026-09-28 (ملاحظات: boe26-c3cabd6e1113c0be467af7f8)
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتم تعيين نائب رئيس الديوان بأمر ملكي في المرتبة الخامسة عشرة.

الاستناد الرسمي: نظام ديوان المراقبة العامة، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-ديوان-المراقبه-العامه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية