الأنظمة القانونية/نظام ديوان المراقبة العامة/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

نظام ديوان المراقبة العامة

المادة ٣٢

المادة الثانية والثلاثون:

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/178 وتاريخ 1441/12/2هـ — لقطة هيئة الخبراء 2026-09-28 (ملاحظات: boe26-88d3fb01a9d1cd6d3f370de9)

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/178 وتاريخ 1441/12/2هـ — لقطة هيئة الخبراء 2026-09-28 (ملاحظات: boe26-88d3fb01a9d1cd6d3f370de9)
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تطبق أحكام نظام الموظفين العام في الحالات التي لم يرد في شأنها نص خاص في أحكام هذا النظام.

الاستناد الرسمي: نظام ديوان المراقبة العامة، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-ديوان-المراقبه-العامه/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية