نظام خدمة حجاج الداخل
المادة ٢٧
المادة السابعة والعشرون:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - تورد الرسوم والغرامات المحصلة وفقًا لأحكام هذا النظام إلى خزينة الدولة .2 - تورد المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولم تتمكن وزارة الحج من تسليمها إليهم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وتودع في حساب المشاريع الخيرية.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
1 - تورد الرسوم والغرامات المحصلة وفقًا لأحكام هذا النظام إلى خزينة الدولة .2 - تورد المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولم تتمكن وزارة الحج من تسليمها إليهم إلى البنك المركزي السعودي وتودع في حساب المشاريع الخيرية.
إظهار الفروق
1 - تورد الرسوم والغرامات المحصلة وفقًا لأحكام هذا النظام إلى خزينة الدولة .2 - تورد المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولم تتمكن وزارة الحج من تسليمها إليهم إلى [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي وتودع في حساب المشاريع الخيرية.
الاستناد الرسمي: نظام خدمة حجاج الداخل، المادة (27) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
ELI: eli/sa/نظام-خدمه-حجاج-الداخل/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.