الأنظمة القانونية/نظام خدمة حجاج الداخل/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

نظام خدمة حجاج الداخل

المادة ٢٧

المادة السابعة والعشرون:

1 - تورد الرسوم والغرامات المحصلة وفقًا لأحكام هذا النظام إلى خزينة الدولة .2 - تورد المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولم تتمكن وزارة الحج من تسليمها إليهم إلى البنك المركزي السعودي وتودع في حساب المشاريع الخيرية.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - تورد الرسوم والغرامات المحصلة وفقًا لأحكام هذا النظام إلى خزينة الدولة .2 - تورد المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولم تتمكن وزارة الحج من تسليمها إليهم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وتودع في حساب المشاريع الخيرية.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    1 - تورد الرسوم والغرامات المحصلة وفقًا لأحكام هذا النظام إلى خزينة الدولة .2 - تورد المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولم تتمكن وزارة الحج من تسليمها إليهم إلى البنك المركزي السعودي وتودع في حساب المشاريع الخيرية.

    إظهار الفروق

    1 - تورد الرسوم والغرامات المحصلة وفقًا لأحكام هذا النظام إلى خزينة الدولة .2 - تورد المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولم تتمكن وزارة الحج من تسليمها إليهم إلى [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي وتودع في حساب المشاريع الخيرية.

الاستناد الرسمي: نظام خدمة حجاج الداخل، المادة (27) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/نظام-خدمه-حجاج-الداخل/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية