نظام خدمة حجاج الداخل
المادة ٢٥
المادة الخامسة والعشرون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يصدر وزير الحج قرارًا بإلغاء الترخيص في إحدى الحالات الآتية: 1 - طلب صاحب الترخيص .2 - حدوث عجز صحي يمنع صاحب الترخيص من ممارسة هذه الخدمة، أو وفاته، فإن حدث العجز أو الوفاة أثناء موسم الحج فعلى وزارة الحج اتخاذ التدابير الكفيلة بتقديم الخدمات اللازمة للحجاج المتعاقدين معه.3 - صدور عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص .4 - إذا لم يباشر صاحب الترخيص تقديم هذه الخدمة موسمين متتاليين أو ثلاثة مواسم متفرقة دون إشعار وزارة الحج بذلك وتقديم عذر تقتنع به الوزارة.5 - شطب السجل التجاري، أو عدم تجديده، أو انقضاء الشركة.6 - زوال أحد شروط منح الترخيص وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.7 - ممارسة المرخص له العمل خلال مدة إيقافه عن الخدمة.
الاستناد الرسمي: نظام خدمة حجاج الداخل، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-خدمه-حجاج-الداخل/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.