الأنظمة القانونية/نظام خدمة حجاج الداخل/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

نظام خدمة حجاج الداخل

المادة ٢٢

المادة الثانية والعشرون:

1 - تحال القضايا والشكاوي المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام التي تقدم ضد من يقوم بممارسة هذه الخدمة دون الحصول على الترخيص اللازم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام؛ للتحقيق فيها ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير معاقبته بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة لآخر مخالفة على ألا تتجاوز مائتي ألف ريال، ويصادق وزير الحج على قرارات اللجنة. 4 - تحال القضايا والشكاوى ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبى الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في تعزيره واسترداد تلك المبالغ وردها إلى أصحابها.5 - يبعد المخالف من غير السعوديين في الحالتين السابقتين (1، 4) من هذه المادة إلى خارج البلاد بعد تصفية ما له أو عليه من حقوق وتنفيذ العقوبة المقررة عليه.6 - تُنفّذ العقوبات الواردة في هذه المادة من خلال إمارة المنطقة التابع لها المخالف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج، وعلى الإمارة تكليف المخالف بتسديد ما يقرر أو يحكم به للحجاج من مبالغ لدى وزارة الحج لتقوم بتسليمها إليهم، وتسديد الغرامة المالية المقررة أو المحكوم بها عليه لدى وزارة الحج لإيداعها في خزينة الدولة .

معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/109 وتاريخ 1445/6/25هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - تحال القضايا والشكاوي المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام التي تقدم ضد من يقوم بممارسة هذه الخدمة دون الحصول على الترخيص اللازم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام؛ للتحقيق فيها ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير معاقبته بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة لآخر مخالفة على ألا تتجاوز مائتي ألف ريال، ويصادق وزير الحج على قرارات اللجنة. 2 - يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يومًا من إبلاغه بقرار العقوبة.3 - يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج.4 - تحال القضايا والشكاوى ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبى الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في تعزيره واسترداد تلك المبالغ وردها إلى أصحابها.5 - يبعد المخالف من غير السعوديين في الحالتين السابقتين (1، 4) من هذه المادة إلى خارج البلاد بعد تصفية ما له أو عليه من حقوق وتنفيذ العقوبة المقررة عليه.6 - تُنفّذ العقوبات الواردة في هذه المادة من خلال إمارة المنطقة التابع لها المخالف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج، وعلى الإمارة تكليف المخالف بتسديد ما يقرر أو يحكم به للحجاج من مبالغ لدى وزارة الحج لتقوم بتسليمها إليهم، وتسديد الغرامة المالية المقررة أو المحكوم بها عليه لدى وزارة الحج لإيداعها في خزينة الدولة .

  • معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/109 وتاريخ 1445/6/25هـ

    1 - تحال القضايا والشكاوي المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام التي تقدم ضد من يقوم بممارسة هذه الخدمة دون الحصول على الترخيص اللازم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام؛ للتحقيق فيها ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير معاقبته بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة لآخر مخالفة على ألا تتجاوز مائتي ألف ريال، ويصادق وزير الحج على قرارات اللجنة. 4 - تحال القضايا والشكاوى ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبى الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في تعزيره واسترداد تلك المبالغ وردها إلى أصحابها.5 - يبعد المخالف من غير السعوديين في الحالتين السابقتين (1، 4) من هذه المادة إلى خارج البلاد بعد تصفية ما له أو عليه من حقوق وتنفيذ العقوبة المقررة عليه.6 - تُنفّذ العقوبات الواردة في هذه المادة من خلال إمارة المنطقة التابع لها المخالف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج، وعلى الإمارة تكليف المخالف بتسديد ما يقرر أو يحكم به للحجاج من مبالغ لدى وزارة الحج لتقوم بتسليمها إليهم، وتسديد الغرامة المالية المقررة أو المحكوم بها عليه لدى وزارة الحج لإيداعها في خزينة الدولة .

    إظهار الفروق

    1 - تحال القضايا والشكاوي المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام التي تقدم ضد من يقوم بممارسة هذه الخدمة دون الحصول على الترخيص اللازم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام؛ للتحقيق فيها ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير معاقبته بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة لآخر مخالفة على ألا تتجاوز مائتي ألف ريال، ويصادق وزير الحج على قرارات اللجنة. [-2-] [---] [-يجوز-] [-لمن-] [-صدر-] [-بحقه-] [-قرار-] [-العقوبة-] [-التظلم-] [-منه-] [-لدى-] [-ديوان-] [-المظالم-] [-خلال-] [-ستين-] [-يومًا-] [-من-] [-إبلاغه-] [-بقرار-] [-العقوبة.3-] [---] [-يحال-] [-إلى-] [-المحكمة-] [-الشرعية-] [-المختصة-] [-أي-] [-اعتراض-] [-على-] [-قرار-] [-اللجنة-] [-المتعلق-] [-بتحصيل-] [-قيمة-] [-الخدمات-] [-غير-] [-المؤداة-] [-وما-] [-ترتب-] [-عليها-] [-من-] [-مساس-] [-بفريضة-] [-الحج.4-] [+4+] - تحال القضايا والشكاوى ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبى الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في تعزيره واسترداد تلك المبالغ وردها إلى أصحابها.5 - يبعد المخالف من غير السعوديين في الحالتين السابقتين (1، 4) من هذه المادة إلى خارج البلاد بعد تصفية ما له أو عليه من حقوق وتنفيذ العقوبة المقررة عليه.6 - تُنفّذ العقوبات الواردة في هذه المادة من خلال إمارة المنطقة التابع لها المخالف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج، وعلى الإمارة تكليف المخالف بتسديد ما يقرر أو يحكم به للحجاج من مبالغ لدى وزارة الحج لتقوم بتسليمها إليهم، وتسديد الغرامة المالية المقررة أو المحكوم بها عليه لدى وزارة الحج لإيداعها في خزينة الدولة .

الاستناد الرسمي: نظام خدمة حجاج الداخل، المادة (22) — معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/109 وتاريخ 1445/6/25هـ

ELI: eli/sa/نظام-خدمه-حجاج-الداخل/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية