نظام خدمة الأفراد
المادة ٤
المادة 4
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/7 وتاريخ 1443/1/18هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يشترط في تعيين الفرد ما يلي: أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه. ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية. د- أن لا يقل سنه عن سبعة عشر عاما ولا يزيد عن اربعين عاما. ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية. و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/7
يشترط في تعيين الفرد ما يلي: أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه. ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية. د- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على أربعين عاماً ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية. و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إظهار الفروق
يشترط في تعيين الفرد ما يلي: أ- أن يكون [-الفرد-] سعودي [-الجنسية.-] [+الأصل+] [+والمنشأ+] [+ويستثنى+] [+من+] [+شرط+] [+المنشأ+] [+من+] [+نشأ+] [+مع+] [+والده+] [+أثناء+] [+خدمته+] [+للدولة+] [+خارج+] [+المملكة.+] ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه. ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية. د- [-أن-] [-لا-] [+ألا+] يقل سنه عن [-سبعة-] [+ثمانية+] عشر [-عاما-] [+عاماً،+] ولا يزيد [-عن-] [-اربعين-] [-عاما.-] [+على+] [+أربعين+] [+عاماً+] ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية. و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/7
يشترط في تعيين الفرد ما يلي: أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه. ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية. د- أن لا يقل سنه عن سبعة عشر عاما ولا يزيد عن اربعين عاما. ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية. و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إظهار الفروق
يشترط في تعيين الفرد ما يلي: أ- أن يكون [+الفرد+] سعودي [-الأصل-] [-والمنشأ-] [-ويستثنى-] [-من-] [-شرط-] [-المنشأ-] [-من-] [-نشأ-] [-مع-] [-والده-] [-أثناء-] [-خدمته-] [-للدولة-] [-خارج-] [-المملكة.-] [+الجنسية.+] ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه. ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية. د- [-ألا-] [+أن+] [+لا+] يقل سنه عن [-ثمانية-] [+سبعة+] عشر [-عاماً،-] [+عاما+] ولا يزيد [-على-] [-أربعين-] [-عاماً-] [+عن+] [+اربعين+] [+عاما.+] ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية. و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/7 وتاريخ 1443/1/18هـ
يشترط في تعيين الفرد ما يلي: أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه. ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية. د- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على أربعين عاماً ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية. و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إظهار الفروق
يشترط في تعيين الفرد ما يلي: أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه. ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية. د- [-أن-] [-لا-] [+ألا+] يقل سنه عن [-سبعة-] [+ثمانية+] عشر [-عاما-] [+عاماً،+] ولا يزيد [-عن-] [-اربعين-] [-عاما.-] [+على+] [+أربعين+] [+عاماً+] ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية. و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الاستناد الرسمي: نظام خدمة الأفراد، المادة (4) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/7 وتاريخ 1443/1/18هـ
ELI: eli/sa/نظام-خدمه-الافراد/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.