الأنظمة القانونية/نظام خدمة الأفراد/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

نظام خدمة الأفراد

المادة ٢٦

المادة 26

أ- يصرف للفرد عند انتهاء خدمته ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر في الحالات الواردة في الفقرات (ب) و (هـ) و (ط) من المادة (56) من هذا النظام، وفيما عدا هذه الحالات، يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة، على أن لا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد. ب- يُعوّض الفرد عن إجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته ، وفقاً للترتيب التالي : 1 - يُعوّض عن جميع إجازاته السنوية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي ، ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل . 2 - فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب/1) من هذه المادة ، يُعوّض الفرد عن إجازاته السنوية وفقاً لما يلي : أ- على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات ، عن إجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1/11/1388هـ بما لا يزيد على تسعين يوماً . ب- على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات - عدا بدل التمثيل - عن إجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1/11/1388هـ بما لا يزيد على مائة وثمانين يوماً . على أنه إذا كان للفرد إجازات سنوية مستحقة بعد 1/11/1388هـ وقبل تاريخ 18/5/1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوماً فيعوض عن هذه الإجازات فقط ، إضافة إلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة (ب/2/أ) من هذه المادة . ج- إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ، فيعوض الفرد عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته ، وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب/2/ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص. ج- يُعطى الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي - يقدره الوزير المختص - حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/107

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ- التعويض عند انتهاء الخدمة:يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر. ب- يعوض الفرد عن اجازاته التي لم يستعملها ويدفع التعويض بعد ترك الخدمة .... أن يكون تركه لها لأسباب غير تأديبية وذلك على النحو التالي: يكون التعويض براتب كامل عدا العلاوات والبدلات عن اجازاته السنوية المستحقة له اثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1388/11/1 هـ على أساس آخر راتب تقاضاه وفي حدود رواتب ثلاثة أشهر عن المدة السابقة للتاريخ المذكور. يعوض الفرد براتب كامل مع كافة العلاوات والبدلات عدا بدل التشغيل وبدل السكن عن جميع اجازته اللاحقة لتاريخ 1388/11/1 هـ التي لم يتمتع بها. اذا فصل الفرد بموجب الفقرات (ج، د، و، ز) من المادة (56) من هذا النظام فأنه يحرم من أي حق في التعويض عن اجازاته ويعامل في ذلك وفق نظام التقاعد العسكري. ج- يعطى الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله واثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضاً معادلا للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار ذلك التعويض راتب ثلاثة شهور على أن يقدم الفرد الوثائق المثبتة لهذه الخسارة لاعتمادها والتعويض عنها على أن تقدم اليات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها والا سقط الحق بالمطالبة بها.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/107

    أ- يصرف للفرد عند انتهاء خدمته ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر في الحالات الواردة في الفقرات (ب) و (هـ) و (ط) من المادة (56) من هذا النظام، وفيما عدا هذه الحالات، يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة، على أن لا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد. ب- يُعوّض الفرد عن إجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته ، وفقاً للترتيب التالي : 1 - يُعوّض عن جميع إجازاته السنوية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي ، ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل . 2 - فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب/1) من هذه المادة ، يُعوّض الفرد عن إجازاته السنوية وفقاً لما يلي : أ- على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات ، عن إجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1/11/1388هـ بما لا يزيد على تسعين يوماً . ب- على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات - عدا بدل التمثيل - عن إجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1/11/1388هـ بما لا يزيد على مائة وثمانين يوماً . على أنه إذا كان للفرد إجازات سنوية مستحقة بعد 1/11/1388هـ وقبل تاريخ 18/5/1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوماً فيعوض عن هذه الإجازات فقط ، إضافة إلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة (ب/2/أ) من هذه المادة . ج- إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ، فيعوض الفرد عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته ، وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب/2/ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص. ج- يُعطى الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي - يقدره الوزير المختص - حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة.

    إظهار الفروق

    أ- [-التعويض-] [-عند-] [-انتهاء-] [-الخدمة:يصرف-] [+يصرف+] للفرد عند انتهاء خدمته [-لسبب-] [-غير-] [-تأديبي-] ما يعادل راتبه الفعلي [-لثلاثة-] [-أشهر.-] [-ب--] [-يعوض-] [-الفرد-] [-عن-] [-اجازاته-] [-التي-] [-لم-] [-يستعملها-] [-ويدفع-] [-التعويض-] [-بعد-] [-ترك-] [+لستة+] [+أشهر+] [+في+] [+الحالات+] [+الواردة+] [+في+] [+الفقرات+] [+(ب)+] [+و+] [+(هـ)+] [+و+] [+(ط)+] [+من+] [+المادة+] [+(56)+] [+من+] [+هذا+] [+النظام،+] [+وفيما+] [+عدا+] [+هذه+] [+الحالات،+] [+يصرف+] [+له+] [+ما+] [+يعادل+] [+راتبه+] [+الفعلي+] [+لأربعة+] [+أشهر+] [+إذا+] [+انتهت+] [+خدماته+] [+لأسباب+] [+غير+] [+تأديبية،+] [+فإن+] [+عاد+] [+إلى+] الخدمة [-....-] [+وتقاعد+] [+تصرف+] [+له+] [+تلك+] [+المكافأة+] [+بعد+] أن [-يكون-] [+يحسم+] [+منها+] [+ما+] [+تقاضاه+] [+عند+] تركه [-لها-] [-لأسباب-] [-غير-] [-تأديبية-] [-وذلك-] [+الخدمة+] [+السابقة،+] على [-النحو-] [-التالي:-] [-يكون-] [+أن+] [+لا+] [+يقل+] [+ما+] [+يصرف+] [+له+] [+عند+] [+الإحالة+] [+إلى+] [+التقاعد+] [+عن+] [+راتبه+] [+الفعلي+] [+لشهر+] [+واحد.+] [+ب-+] [+يُعوّض+] [+الفرد+] [+عن+] [+إجازاته+] [+السنوية+] [+المتراكمة+] [+بعد+] [+انتهاء+] [+خدمته+] [+،+] [+وفقاً+] [+للترتيب+] [+التالي+] [+:+] [+1+] [+-+] [+يُعوّض+] [+عن+] [+جميع+] [+إجازاته+] [+السنوية+] [+المتراكمة+] [+إذا+] [+انتهت+] [+خدمته+] [+بسبب+] [+الوفاة+] [+أو+] [+الفقدان+] [+أو+] [+العجز+] [+الصحي+] [+،+] [+ويكون+] التعويض [-براتب-] [-كامل-] [+على+] [+أساس+] [+آخر+] [+راتب+] [+تقاضاه+] [+مع+] [+جميع+] [+العلاوات+] [+والبدلات+] عدا [+بدل+] [+التمثيل+] [+.+] [+2+] [+-+] [+فيما+] [+عدا+] [+الحالات+] [+المنصوص+] [+عليها+] [+في+] [+الفقرة+] [+(ب/1)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة+] [+،+] [+يُعوّض+] [+الفرد+] [+عن+] [+إجازاته+] [+السنوية+] [+وفقاً+] [+لما+] [+يلي+] [+:+] [+أ-+] [+على+] [+أساس+] [+آخر+] [+راتب+] [+تقاضاه+] [+دون+] العلاوات والبدلات [+،+] عن [-اجازاته-] [+إجازاته+] السنوية المستحقة له [-اثناء-] [+أثناء+] خدمته التي تسبق تاريخ [-1388/11/1-] [-هـ-] [+1/11/1388هـ+] [+بما+] [+لا+] [+يزيد+] على [+تسعين+] [+يوماً+] [+.+] [+ب-+] [+على+] أساس آخر راتب تقاضاه [-وفي-] [-حدود-] [-رواتب-] [-ثلاثة-] [-أشهر-] [-عن-] [-المدة-] [-السابقة-] [-للتاريخ-] [-المذكور.-] [-يعوض-] [-الفرد-] [-براتب-] [-كامل-] مع [-كافة-] العلاوات والبدلات [+-+] عدا بدل [-التشغيل-] [-وبدل-] [-السكن-] [+التمثيل+] [+-+] عن [-جميع-] [-اجازته-] [+إجازاته+] [+السنوية+] [+المتراكمة+] اللاحقة لتاريخ [-1388/11/1-] [-هـ-] [-التي-] [-لم-] [-يتمتع-] [-بها.-] [-اذا-] [-فصل-] [-الفرد-] [-بموجب-] [-الفقرات-] [-(ج،-] [-د،-] [-و،-] [-ز)-] [+1/11/1388هـ+] [+بما+] [+لا+] [+يزيد+] [+على+] [+مائة+] [+وثمانين+] [+يوماً+] [+.+] [+على+] [+أنه+] [+إذا+] [+كان+] [+للفرد+] [+إجازات+] [+سنوية+] [+مستحقة+] [+بعد+] [+1/11/1388هـ+] [+وقبل+] [+تاريخ+] [+18/5/1418هـ+] [+تزيد+] [+على+] [+مائة+] [+وثمانين+] [+يوماً+] [+فيعوض+] [+عن+] [+هذه+] [+الإجازات+] [+فقط+] [+،+] [+إضافة+] [+إلى+] [+ما+] [+يستحقه+] [+بمقتضى+] [+الفقرة+] [+(ب/2/أ)+] من [+هذه+] المادة [-(56)-] [+.+] [+ج-+] [+إذا+] [+قطعت+] [+الإجازة+] [+أو+] [+وقف+] [+منحها+] [+بسبب+] [+رفع+] [+حالة+] [+التأهب+] [+،+] [+فيعوض+] [+الفرد+] [+عن+] [+مدة+] [+تلك+] [+الإجازة+] [+أو+] [+المتبقي+] [+منها+] [+بما+] [+لا+] [+يزيد+] [+على+] [+مائة+] [+وعشرين+] [+يوماً+] [+طوال+] [+مدة+] [+خدمته+] [+،+] [+وذلك+] [+بالإضافة+] [+إلى+] [+ما+] [+يستحقه+] من [-هذا-] [-النظام-] [-فأنه-] [-يحرم-] [+تعويض+] [+بمقتضى+] [+الفقرة+] [+(ب/2/ب)+] من [-أي-] [-حق-] [-في-] [-التعويض-] [-عن-] [-اجازاته-] [-ويعامل-] [-في-] [-ذلك-] [-وفق-] [-نظام-] [-التقاعد-] [-العسكري.-] [+هذه+] [+المادة+] [+بشرط+] [+أن+] [+يكون+] [+قطع+] [+الإجازة+] [+أو+] [+وقفها+] [+بقرار+] [+من+] [+الوزير+] [+المختص.+] ج- [-يعطى-] [+يُعطى+] الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب [-عمله-] [-واثناء-] [+عمله،+] [+أو+] قيامه [-بتأديته-] [+بتأديته،+] أو قيامه بمهمة [-رسمية-] [+رسمية،+] تعويضاً [-معادلا-] للخسارة [-الفعلية-] [-على-] [-أن-] [-لا-] [-يتجاوز-] [-مقدار-] [-ذلك-] [-التعويض-] [-راتب-] [-ثلاثة-] [-شهور-] [+الفعلية،+] على أن يقدم [-الفرد-] [-الوثائق-] [-المثبتة-] [-لهذه-] [-الخسارة-] [-لاعتمادها-] [-والتعويض-] [-عنها-] [-على-] [-أن-] [-تقدم-] [-اليات-] [-التعويض-] خلال [-مدة-] [-شهر-] [-على-] [-الأكثر-] [+ثلاثة+] [+أشهر+] من تاريخ وقوع الخسارة [-المنوه-] [-عنها-] [-والا-] [+طلب+] [+التعويض+] [+والوثائق+] [+المثبتة+] [+للخسارة+] [+إلى+] [+الوزير+] [+عن+] [+طريق+] [+المرجع،+] [+وإلا+] سقط الحق بالمطالبة [-بها.-] [+به،+] [+ما+] [+لم+] [+يكن+] [+ثمة+] [+عذر+] [+شرعي+] [+-+] [+يقدره+] [+الوزير+] [+المختص+] [+-+] [+حال+] [+دون+] [+تقديم+] [+طلب+] [+التعويض+] [+خلال+] [+تلك+] [+المدة.+]

الاستناد الرسمي: نظام خدمة الأفراد، المادة (26) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/107

ELI: eli/sa/نظام-خدمه-الافراد/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية