نظام خدمة الأفراد
المادة ١٧
المادة 17
معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/37
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ- يجوز الجمع بين علاوتين وعلاوة واحدة من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الاخرى المرفق لهذا النظام والتي تحدد شروط منحها في اللائحة التنفيذية. ب- لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الاخرى المرفق بهذا النظام.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/37
أ- لا يجوز الجمع بين أكثر من ثلاث علاوات من العلاوات الفنية والعلاوات الاخرى المرفقة بهذا النظام والتي تحدد شروط منحها في اللائحة التنفيذية. ب- يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرافق لهذا النظام.
إظهار الفروق
أ- [+لا+] يجوز الجمع بين [-علاوتين-] [-وعلاوة-] [-واحدة-] [+أكثر+] من [-العلاوات-] [-الواردة-] [-في-] [-جدول-] [+ثلاث+] [+علاوات+] [+من+] العلاوات [+الفنية+] [+والعلاوات+] الاخرى [-المرفق-] [-لهذا-] [+المرفقة+] [+بهذا+] النظام والتي تحدد شروط منحها في اللائحة التنفيذية. ب- [-لا-] يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات [-الاخرى-] [-المرفق-] [-بهذا-] [+الأخرى+] [+المرافق+] [+لهذا+] النظام.
الاستناد الرسمي: نظام خدمة الأفراد، المادة (17) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/37
ELI: eli/sa/نظام-خدمه-الافراد/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.