نظام خدمة الأفراد
المادة ١٣
المادة 13
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1422/9/22هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يصرف للفرد أثناء توقيفه أو سجنه لغرض المحاكمة نصف صافي راتبه فأن يرى أو عوقب بغير الطرد يعاد إليه ما أستقطع منه.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1422/9/22هـ
يصرف للفرد أثناء مدة توقيفه أو سجنه لغرض التحقيق أو المحاكمة نصف صافي راتبه، فان لم تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد، يعاد اليه ما استقطع من راتبه
إظهار الفروق
يصرف للفرد أثناء [+مدة+] توقيفه أو سجنه لغرض [+التحقيق+] [+أو+] المحاكمة نصف صافي [-راتبه-] [-فأن-] [-يرى-] [-أو-] [+راتبه،+] [+فان+] [+لم+] [+تثبت+] [+ادانته+] [+او+] عوقب بغير [-الطرد-] [+الطرد،+] يعاد [-إليه-] [+اليه+] ما [-أستقطع-] [-منه.-] [+استقطع+] [+من+] [+راتبه+]
الاستناد الرسمي: نظام خدمة الأفراد، المادة (13) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1422/9/22هـ
ELI: eli/sa/نظام-خدمه-الافراد/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.