نظام حماية حقوق المؤلف
المادة ٥
المادة الخامسة: المؤلفون
مستبدل
قرار مجلس الوزراء رقم (560) وتاريخ 1447/8/8هـ — نظام حقوق المؤلف (رقم المرسوم الملكي غير مدوّن في بياناتنا) (يحل محل م/41 وتاريخ 1424/7/2هـ) — من 2026-08-12
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يعد مؤلفًا أي شخص نشر المصنف منسوبًا إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك. 2 - يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلًا للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار، أو بدون اسم المؤلف. 3 - يكون مؤلفًا للمصنف السمعي، والمصنف السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف، مثل : أ - مؤلف النص. ب - واضع السيناريو. ج - واضع الحوار. د - المخرج. هـ - الملحن.
الاستناد الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-حمايه-حقوق-المؤلف/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.