الأنظمة القانونية/نظام حماية حقوق المؤلف/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

نظام حماية حقوق المؤلف

المادة ٢٥

المادة الخامسة والعشرون: لجنة النظر في المخالفات

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (560) وتاريخ 1447/8/8هـ — نظام حقوق المؤلف (رقم المرسوم الملكي غير مدوّن في بياناتنا) (يحل محل م/41 وتاريخ 1424/7/2هـ) — من 2026-08-12

1 - تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، والآخر مستشارًا شرعيًّا. 2 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، والآخر مستشارًا شرعيًّا. 2 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير.

الاستناد الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-حمايه-حقوق-المؤلف/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية