نظام حماية حقوق المؤلف
المادة ٢٥
المادة الخامسة والعشرون: لجنة النظر في المخالفات
مستبدل
قرار مجلس الوزراء رقم (560) وتاريخ 1447/8/8هـ — نظام حقوق المؤلف (رقم المرسوم الملكي غير مدوّن في بياناتنا) (يحل محل م/41 وتاريخ 1424/7/2هـ) — من 2026-08-12
1 - تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، والآخر مستشارًا شرعيًّا. 2 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، والآخر مستشارًا شرعيًّا. 2 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير.
الاستناد الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-حمايه-حقوق-المؤلف/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.