نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة ١٨
المادة الثامنة عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير إلا في الحالات الآتية: إذا ثبت أن بلاغ المبلِّغ كيدي. إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور. إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالاً جسيماً. وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير إلا في الحالات الآتية: إذا ثبت أن بلاغ المبلِّغ كيدي. إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور. إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالاً جسيماً. وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية.
الاستناد الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-حمايه-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.