الأنظمة القانونية/نظام حماية المؤشرات الجغرافيةواجهة المطوّرين (API)

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

نظام

٢٧ مادة.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › التجارة والاقتصاد والاستثمار

نبذة عن النظام

تضمن النظام: التعريفات والأهداف ونطاق الحماية، تسجيل المؤشر الجغرافي، إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة، الإجراءات التحفظية، العقوبات، أحكام ختامية، نفاذ النظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسم
نظام حماية المؤشرات الجغرافية
تاريخ الإصدار
1447/05/26 هـ الموافق: 17/11/2025 م
تاريخ النشر
1447/06/07 هـ الموافق: 28/11/2025 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 360 وتاريخ 1447/5/20هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ
  • قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 1447/5/20هـ

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

1447 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ

بعون الله تعالى      نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود                  ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (375 / 35) بتاريخ 29 / 12 / 1446هـ، ورقم (31 / 3) بتاريخ 7 / 4 / 1447هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (360) بتاريخ 20 / 5 / 1447هـ.  رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية، بالصيغة المرافقة. ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 1447/5/20هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28625 وتاريخ 9 / 4 / 1447هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للملكية الفكرية  رقم 1778 وتاريخ 9 / 5 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على المحاضر (115) وتاريخ 27 / 3 / 1444هـ، ورقم (306) وتاريخ 26 / 10 / 1444هـ، ورقم (119) وتاريخ 22 / 6 / 1445هـ، ورقم (187) وتاريخ 19 / 10 / 1445هـ، ورقم (25) وتاريخ 1 / 2 / 1446هـ، ورقم (34) وتاريخ 5 / 3 / 1447هـ، والمذكرتين رقم (825) وتاريخ 6 / 3 / 1446هـ، ورقم (3452) وتاريخ 22 / 10 / 1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-5 / 46 / ت) وتاريخ 21 / 4 / 1446هـ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (375 / 35) وتاريخ 29 / 12 / 1446هـ، ورقم (31 / 3) وتاريخ 7 / 4 / 1447هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4750) وتاريخ 5 / 5 / 1447هـ. يقرر ما يلي:  أولًا: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانيًا: يكون تحديد المقابل المالي -المذكور في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها. رئيس مجلس الوزراء نظام حماية المؤشرات الجغرافية

الفصل الأول: التعريفات والأهداف ونطاق الحماية

  1. المادة 1ساري

    يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيَّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام حماية المؤشرات الجغرافية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المؤشر الجغرافي: البيان الذي يحدد منتجاً بمنشئه، ويستخدم على المنتجات التي تكون نوعيتها أو شهرتها أو سماتها عائدة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي. المؤشر الجغرافي الوطني: المؤشر الجغرافي الذي يقع نطاقه داخل إقليم المملكة العربية السعودية. المنتج: مُنتج زراعي أو غذائي أو طبيعي، بما في ذلك عناصره الأولية والمواد والمكونات الداخلة فيه، أو مُنتج حرفي أو صناعي ترتبط طريقة تصنيعه بمنطقة معينة. المنتِج: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم -حسب طبيعة المنتَج- بالآتي: 1- تجهيز أو تغليف المنتجات الزراعية أو الغذائية. 2- استغلال المنتجات الطبيعية. 3- المتاجرة بمنتجات الحرف اليدوية أو الصناعية أو التعامل بها أو استغلالها أو تصنيعها. دليل الاستعمال: بيان يرفق بطلب تسجيل المؤشر الجغرافي متضمناً العناصر اللازم توافرها في المنتَج المراد تسجيله. السجل: السجل الذي تسجل فيه المؤشرات الجغرافية وفقاً لأحكام النظام. اللجنة: اللجنة المشكّلة بقرار من المجلس للنظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافية ورفض تسجيلها وشطبها الصادرة عن الهيئة.

  2. المادة 2قيد التحقق

    يهدف النظام إلى توفير الحماية للمؤشرات الجغرافية المبيّنة في المادة (الثالثة) من النظام، ومنع غير المصرح لهم من استغلال المؤشرات الجغرافية، أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه المنتجات.

  3. المادة 3ساري

    يتمتع بالحماية المقررة بموجب النظام ما يأتي: 1- المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل. 2- المؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية في بلد منشئها المسجلة في سجل المؤشرات الجغرافية لذلك البلد. 3- المؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

  4. المادة 4قيد التحقق

    تُعِد الهيئة سجلاً للمؤشرات الجغرافية تسجل فيه المؤشرات الجغرافية وعناصرها وطلبات تسجيلها، والتصرفات التي ترد عليها، والبيانات اللازمة بموجب النظام واللائحة.

  5. المادة 5ساري

    يدخل في تحديد المؤشر الجغرافي العوامل الطبيعية والبشرية أو أي منهما، ويشترط فيه ما يأتي: 1- ألا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة. 2- ألا يتعارض تسجيله مع التزامات المملكة بموجب الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. 3- ألا يكون من المؤشرات الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة، إلا إذا اقترنت بما يمكن المستهلكين من التمييز بينها. مع مراعاة ضمان المعاملة العادلة للمُنتَجات التي تستخدم عليها تلك المؤشرات وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة. 4- ألا يكون متشابهاً إلى درجة تدعو إلى التباسه مع علامة تجارية تم تسجيلها بحسن نية قبل تطبيق أحكام النظام. 5- ألا يكون متطابقاً مع اسم صنف نباتي أو سلالة حيوانية بما يؤدي إلى تضليل المستهلكين. 6- أي شروط أخرى تحددها اللائحة.

  6. المادة 6ساري

    يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي إلى الهيئة بالنموذج المعد لذلك، متضمناً ما يأتي: 1- ما يُبيّن أن المنتَج يرتبط بمنطقة جغرافية معينة، وأن نوعيته أو شهرته أو سماته الأخرى تعود بصورة أساسية إلى تلك المنطقة. 2- إذا كان طلب التسجيل لمؤشر جغرافي أجنبي، فيقدم ما يثبت حمايته واستعماله في بلد المنشأ، وما يثبت أن مقدم الطلب يملك حق استعماله أو أنه جهة مختصة بالإشراف عليه. 3- دليل الاستعمال، وفق العناصر والبيانات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام. 4- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

  7. المادة 7ساري

    1- يجوز للهيئة أن تطلب من مقدم طلب تسجيل مؤشر جغرافي أجنبي تقديم شهادة مصادقة من الجهات المختصة في بلاده على صحة ما تضمنه طلب التسجيل، وذلك خلال مدة تحددها الهيئة، فإذا لم تُقدم تلك الشهادة خلال هذه المدة جاز للهيئة رفض الطلب. 2- تخضع طلبات التسجيل الدولية المودعة لدى الهيئة بموجب الاتفاقيات الدولية، التي تكون المملكة طرفاً فيها، للإجراءات والأحكام الخاصة بهذه الاتفاقيات.

  8. المادة 8ساري

    يجب أن يتضمن دليل الاستعمال العناصر والبيانات الآتية: 1- اسم المنتَج. 2- وصف المنتَج، مع بيان خصائصه ونوعيته والعناصر الداخلة في تركيبته، والمنطقة الجغرافية لإنتاجه. 3- وصف طريقة الإنتاج. 4- أي عناصر أو بيانات أخرى تحددها اللائحة.

  9. المادة 9قيد التحقق

    تفحص الهيئة طلب تسجيل المؤشر الجغرافي؛ للتحقق من استيفائه الشروط المحددة بموجب النظام واللائحة، وتصدر قرارها بقبول الطلب أو رفضه، وفي حال الرفض فعلى الهيئة إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض مسبباً، وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيل المؤشر الجغرافي ونشره والمدد اللازمة لذلك.

  10. المادة 10قيد التحقق

    يجوز للهيئة أن تصدر قراراً بتسجيل المؤشر الجغرافي الوطني الذي لم يطلب فيه المنتِج تسجيله، وفق ما تحدده اللائحة ووفقاً للشروط الواردة في المادة (الخامسة) من النظام.

  11. المادة 11ساري

    1- تشكل بقرار من المجلس لجنة تتولى النظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافية ورفض تسجيلها وشطبها، الصادرة من الهيئة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون منهم مستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة. وتصدر قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس. 2- يجوز لصاحب الطلب إذا رفضت الهيئة طلبه التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا لم تبت اللجنة في التظلم أو صدر قرارها برفضه فلصاحب الطلب الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ مضي المدة أو إبلاغه بقرار رفض التظلم بحسب الأحوال.

  12. المادة 12ساري

    1- لا يترتب على تسجيل المؤشر الجغرافي أي حق استئثاري لمقدم طلب التسجيل، ويجوز لجميع المنتجين الذين يباشرون نشاطهم في المنطقة الجغرافية المحددة في دليل الاستعمال؛ استعماله على المنتج الذي يستوفي جميع عناصر وبيانات دليل الاستعمال. 2- يجوز طلب تعديل عناصر أو بيانات دليل الاستعمال، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

  13. المادة 13قيد التحقق

    تكون مدة تسجيل المؤشر الجغرافي (عشر) سنوات من تاريخ نشر الموافقة على التسجيل، ويجوز تجديدها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

  14. المادة 14ساري

    1- للمحكمة المختصة -بناءً على طلب يقدم إليها من ذي مصلحة- أن تحكم بشطب المؤشر الجغرافي من السجل في الحالات الآتية: أ- ارتكاب مخالفة للمادة (الخامسة) من النظام. ب- زوال أو تغير الظروف التي أسست للمؤشر الجغرافي. ج- إذا ثبت أن التسجيل كان بناءً على غش أو معلومات غير صحيحة. وتشطب الهيئة التسجيل بعد اكتساب الحكم الصادر بشأنه الصفة النهائية. 2- تصدر الهيئة قراراً بشطب المؤشر الجغرافي الأجنبي من السجل إذا سقطت الحماية عنه في بلد المنشأ، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ به. وإذا لم تبت اللجنة في التظلم خلال (ستين) يوماً من تاريخ ورود التظلم، أو صدر قرار اللجنة برفض التظلم، فيكون للمتظلم الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ مضي المدة أو إبلاغه بقرار رفض التظلم بحسب الأحوال. 3- يشهر شطب تسجيل المؤشر الجغرافي بعد اكتساب حكم المحكمة الصفة النهائية، أو بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة دون اعتراض عليه.

  15. المادة 15قيد التحقق

    تصدر الهيئة قائمة تتضمن المؤشرات الجغرافية المحمية بموجب أحكام النظام واللائحة أو بموجب اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها، ويتاح الاطلاع عليها دون مقابل.

  16. المادة 16قيد التحقق

    يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتكون لهم صفة الضبط.

  17. المادة 17قيد التحقق

    على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها. وللهيئة -عند الحاجة- طلب الاستعانة بالجهات المختصة؛ لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

  18. المادة 18قيد التحقق

    تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام النظام واللائحة أمام المحكمة المختصة.

  19. المادة 19قيد التحقق

    تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.

  20. المادة 20ساري

    يجوز لكل ذي مصلحة أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة بإصدار أمر باتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك الآتي: 1- إجراء وصف تفصيلي للمخالفة المدعى بها، والمنتجات محل هذه المخالفة، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو ستستخدم في أي من ذلك، والمحافظة على الأدلة ذات الصلة بالموضوع. 2- توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والعوائد الناتجة عن المخالفة المدعى بها. 3- منع المنتجات التي تنطوي على المخالفة المدعى بها من الدخول إلى الأسواق، ومنع تصديرها. ويشمل ذلك المنتجات المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها. 4- وقف المخالفة أو منع وقوعها.

  21. المادة 21ساري

    دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ريال ولا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً أيّاً من الأفعال الآتية: 1- الاستعمال التجاري غير المشروع للمؤشر الجغرافي، أو تقليده، أو الشروع في أي منهما بأي طريقة كانت، مثل تسمية أو عرض أي مُنتَج شبيه لا تتوافر فيه جميع عناصر وبيانات دليل الاستعمال الخاص بهذا المؤشر ولو أشير إلى مصدر المنتج الحقيقي أو ذكر المؤشر مترجماً أو مقروناً بعبارات مثل نوع أو صنف أو طريقة أو تقليد أو خليط أو ما شابه ذلك. 2- التقليد، أو الشروع فيه، لما اشتُهر به مُنتَج يُستخدم عليه مؤشر جغرافي من ناحية شكله أو تغليفه أو دعايته أو أي وسيلة أخرى، مما قد يمكن معه حدوث لبس لدى الشخص العادي بين المنتَج الأصلي والمقلَّد. 3- أي استخدام لمؤشر جغرافي يشكل عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة وفقاً لما تحدده أنظمة المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه -بعد اكتسابه الصفة النهائية- في صحيفة محلية تصدر في محل إقامة المخالف أو في أي وسيلة إعلامية. وفي حال العود تضاعف العقوبة الصادرة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو إيقاف النشاط -بحسب الأحوال- مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً ولا تزيد على (ستة) أشهر.

  22. المادة 22قيد التحقق

    يعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصادر الصفة النهائية.

  23. المادة 23قيد التحقق

    للمحكمة المختصة، عند ثبوت ارتكاب أي من الأفعال الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، أن تحكم بمصادرة الأدوات والآلات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، وإتلاف المنتجات على نفقة المحكوم عليه أو التصرف بها عبر قنوات غير تجارية بعد إزالة المخالفة.

  24. المادة 24قيد التحقق

    للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى -بعد الاتفاق معها- أو بالقطاع الخاص للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام واللائحة، وذلك دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات أي من تلك الجهات الحكومية.

  25. المادة 25قيد التحقق

    تحدد اللائحة المقابل المالي عن الخدمات التي تقدمها الهيئة بموجب أحكام النظام واللائحة.

  26. المادة 26قيد التحقق

    يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام.

  27. المادة 27قيد التحقق

    يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية