نظام حماية الطفل
المادة ١٩
المادة التاسعة عشرة:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/72 وتاريخ 1443/8/6هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/72 وتاريخ 1443/8/6هـ
1- على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال. 2- تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - عند الحاجة - التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته
إظهار الفروق
[+1-+] على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية [-واجتماعية-] [+واجتماعية،+] لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال. [+2-+] [+تتولى+] [+وزارة+] [+الموارد+] [+البشرية+] [+والتنمية+] [+الاجتماعية+] [+-+] [+عند+] [+الحاجة+] [+-+] [+التنسيق+] [+مع+] [+وزارة+] [+الصحة،+] [+لإخضاع+] [+مرتكب+] [+الإيذاء+] [+أو+] [+الإهمال+] [+لعلاج+] [+نفسي+] [+أو+] [+برامج+] [+تأهيلية+] [+بما+] [+يلائم+] [+حالته+]
الاستناد الرسمي: نظام حماية الطفل، المادة (19) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/72 وتاريخ 1443/8/6هـ
ELI: eli/sa/نظام-حمايه-الطفل/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.