الأنظمة القانونية/نظام حماية الطفل/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام حماية الطفل

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة:

يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري

معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/72 وتاريخ 1443/8/6هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف.

  • معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/72 وتاريخ 1443/8/6هـ

    يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري

    إظهار الفروق

    يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له [-سلوكًا-] [-مخالفًا-] [+سلوكاً+] [+مخالفاً+] لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على [-الانحراف.-] [+الانحراف+] [+السلوكي+] [+أو+] [+الفكري+]

الاستناد الرسمي: نظام حماية الطفل، المادة (12) — معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/72 وتاريخ 1443/8/6هـ

ELI: eli/sa/نظام-حمايه-الطفل/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية