الأنظمة القانونية/نظام حماية البيانات الشخصية/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

نظام حماية البيانات الشخصية

المادة ٤٢

المادة الثانية والأربعون

يصدر رئيس الجهة المختصة اللوائح، وذلك في مدة لا تتجاوز (سبعمائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، على أن يُنسِّق -قبل إصدارها- مع: (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الخارجية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والمجلس الصحي السعودي، والبنك المركزي السعودي)، كلٌّ فيما يخصه.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/148 وتاريخ 1444/9/5هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصدر رئيس الجهة المختصة اللوائح، وذلك في مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، على أن يُنسِّق -قبل إصدارها- مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الخارجية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمجلس الصحي السعودي والبنك المركزي السعودي، كلٌّ فيما يخصه.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/148 وتاريخ 1444/9/5هـ

    يصدر رئيس الجهة المختصة اللوائح، وذلك في مدة لا تتجاوز (سبعمائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، على أن يُنسِّق -قبل إصدارها- مع: (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الخارجية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والمجلس الصحي السعودي، والبنك المركزي السعودي)، كلٌّ فيما يخصه.

    إظهار الفروق

    يصدر رئيس الجهة المختصة اللوائح، وذلك في مدة لا تتجاوز [-(مائة-] [-وثمانين)-] [+(سبعمائة+] [+وعشرين)+] يوماً من تاريخ صدور النظام، على أن يُنسِّق -قبل إصدارها- [-مع-] [-وزارة-] [+مع:+] [+(وزارة+] الاتصالات وتقنية [-المعلومات-] [+المعلومات،+] ووزارة [-الخارجية-] [+الخارجية،+] وهيئة الاتصالات [-وتقنية-] [-المعلومات-] [+والفضاء+] [+والتقنية،+] [+وهيئة+] [+الحكومة+] [+الرقمية،+] والهيئة الوطنية للأمن [-السيبراني-] [+السيبراني،+] والمجلس الصحي [-السعودي-] [+السعودي،+] والبنك المركزي [-السعودي،-] [+السعودي)،+] كلٌّ فيما يخصه.

الاستناد الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية، المادة (42) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/148 وتاريخ 1444/9/5هـ

ELI: eli/sa/نظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤١كل مواد النظامالمادة ٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية