الأنظمة القانونية/نظام حماية البيانات الشخصية/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

نظام حماية البيانات الشخصية

المادة ٣٧

المادة السابعة والثلاثون

1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. ويُصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة. 2- للموظفين أو العاملين -المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة- الاستعانة بجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى؛ وذلك في سبيل قيامهم بمهمات وإجراءات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. 3- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ — من 2023-09-14

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- ضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.  للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ — من 2023-09-14

    1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. ويُصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة. 2- للموظفين أو العاملين -المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة- الاستعانة بجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى؛ وذلك في سبيل قيامهم بمهمات وإجراءات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. 3- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.

    إظهار الفروق

    [+1-+] يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- [-ضبط-] [-المخالفات-] [+صلاحيات+] [+الضبط+] [+والتفتيش+] [+المتعلقة+] [+بالمخالفات+] المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. [+ويُصدر+] [+رئيس+] [+الجهة+] [+المختصة+] [+قواعد+] [+وإجراءات+] [+عملهم+] [+بما+] [+يتفق+] [+مع+] [+النصوص+] [+النظامية+] [+ذات+] [+الصلة.+] [+2-+] [+للموظفين+] [+أو+] [+العاملين+] [+-المنصوص+] [+عليهم+] [+في+] [+الفقرة+] [+(1)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة-+] [+الاستعانة+] [+بجهات+] [+الضبط+] [+الجنائي+] [+أو+] [+الجهات+] [+المختصة+] [+الأخرى؛+] [+وذلك+] [+في+] [+سبيل+] [+قيامهم+] [+بمهمات+] [+وإجراءات+] [+الضبط+] [+والتفتيش+] [+المتعلقة+] [+بالمخالفات+] [+المنصوص+] [+عليها+] [+في+] [+النظام+] [+أو+] [+اللوائح.+] [+3-+] للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.

الاستناد الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية، المادة (37) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ — من 2023-09-14

ELI: eli/sa/نظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية