نظام حماية البيانات الشخصية
المادة ٣٥
المادة الخامسة والثلاثون
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ — من 2023-09-14
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب المخالفات الآتية وفقاً لما دون أمامها: أ- كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية. ب- كل من خالف أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة. تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة. يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ — من 2023-09-14
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية. 2- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة، عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة. 4- يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
إظهار الفروق
[+1-+] مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، [-تكون-] [-عقوبة-] [-ارتكاب-] [-المخالفات-] [-الآتية-] [-وفقاً-] [-لما-] [-دون-] [-أمامها:-] [-أ--] [-كل-] [-من-] [-أفصح-] [-عن-] [-بيانات-] [-حساسة-] [-أو-] [-نشرها-] [-مخالفًا-] [-أحكام-] [-النظام:-] [-يعاقب-] [+يُعاقب+] بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ [+كل+] [+من+] [+أفصح+] [+عن+] [+بيانات+] [+حساسة+] [+أو+] [+نشرها+] [+مخالفاً+] [+أحكام+] [+النظام+] إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية. [-ب--] [-كل-] [-من-] [-خالف-] [-أحكام-] [-المادة-] [-(التاسعة-] [-والعشرين)-] [-من-] [-النظام:-] [-يعاقب-] [-بالسجن-] [-مدة-] [-لا-] [-تزيد-] [-على-] [-(سنة)-] [-وبغرامة-] [-لا-] [-تزيد-] [-على-] [-(مليون)-] [-ريال،-] [-أو-] [-بإحدى-] [-هاتين-] [-العقوبتين.-] [+2-+] تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة [-المختصة-] [+المختصة،+] عن [-المخالفات-] [+المخالفة+] المنصوص عليها في [+الفقرة+] [+(1)+] [+من+] هذه المادة. [+3-+] تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة. [+4-+] يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة [+المنصوص+] [+عليها+] في [+الفقرة+] [+(1)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة+] [+في+] حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
الاستناد الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية، المادة (35) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ — من 2023-09-14
ELI: eli/sa/نظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.