نظام حماية البيانات الشخصية
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/148 وتاريخ 1444/9/5هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة لخصوصية البيانات الشخصية، وأن تجعلها متاحة لأصحابها ليطلعوا عليها قبل جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/148 وتاريخ 1444/9/5هـ
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق
إظهار الفروق
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة [-لخصوصية-] [-البيانات-] [-الشخصية،-] [+للخصوصية،+] وأن تجعلها متاحة [-لأصحابها-] [+لأصحاب+] [+البيانات+] [+الشخصية+] ليطلعوا عليها [-قبل-] [+عند+] جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه [-الحقوق.-] [+الحقوق+]
الاستناد الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية، المادة (12) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/148 وتاريخ 1444/9/5هـ
ELI: eli/sa/نظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.