نظام حقوق المؤلف
المادة ٥٢
المادة 52
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- للمحكمة المختصة -عند تقدم صاحب الحق بطلب عاجل- أن تصدر قراراً مؤقتاً بوقف طبع المصنَّف المعتدى عليه، أو نسخه، أو إنتاجه، أو نشره، أو توزيعه، وإجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، أو القيام بأي إجراء مؤقت تراه ضروريّاً لحماية حق المؤلِّف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في الدعوى المنظورة أمامها.2- يجوز للجهة المختصة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يقدم من صاحب الحق، وبعد التنسيق مع الهيئة- استكمال الإجراءات النظامية الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن سلع تمثل اعتداء على أحد الحقوق المحمية بموجب النظام. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات الخاصة بذلك.
الاستناد الرسمي: نظام حقوق المؤلف، المادة (52) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-حقوق-المؤلف/art/52
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.