الأنظمة القانونية/نظام جمع التبرعات/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام جمع التبرعات

المادة ٥

المادة 5

يحظر على الجهة المرخّص لها ما يلي: 1- تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها. 2- تلقي تبرعات من خارج المملكة، إلا بعد موافقة الجهة المرخّصة. وتحدد اللائحة آلية التنسيق بين الجهة المرخّصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحظر على الجهة المرخّص لها ما يلي: 1- تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها. 2- تلقي تبرعات من خارج المملكة، إلا بعد موافقة الجهة المرخّصة. وتحدد اللائحة آلية التنسيق بين الجهة المرخّصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

الاستناد الرسمي: نظام جمع التبرعات، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-جمع-التبرعات/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية