نظام جمع التبرعات
المادة ٣
المادة 3
لا يجوز لأي جهة مرخّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي:
1- حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي.
2- الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة.
3- الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز لأي جهة مرخّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي: 1- حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي. 2- الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة. 3- الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.
الاستناد الرسمي: نظام جمع التبرعات، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-جمع-التبرعات/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.