الأنظمة القانونية/نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة ٢٠

المادة العشرون:

يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، على أن تقوم الوزارة بإشراك وزارة الداخلية فيما يخصها عند إعداد هذه اللائحة.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/112

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُصدر المجلس اللائحة التنفيذية، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، على أن تقوم الهيئة بإشراك وزارة الداخلية فيما يخصها عند إعداد هذه اللائحة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/112

    يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، على أن تقوم الوزارة بإشراك وزارة الداخلية فيما يخصها عند إعداد هذه اللائحة.

    إظهار الفروق

    يُصدر [-المجلس-] [+الوزير+] اللائحة التنفيذية، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، على أن تقوم [-الهيئة-] [+الوزارة+] بإشراك وزارة الداخلية فيما يخصها عند إعداد هذه اللائحة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/112

    يُصدر المجلس اللائحة التنفيذية، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، على أن تقوم الهيئة بإشراك وزارة الداخلية فيما يخصها عند إعداد هذه اللائحة.

    إظهار الفروق

    يُصدر [-الوزير-] [+المجلس+] اللائحة التنفيذية، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، على أن تقوم [-الوزارة-] [+الهيئة+] بإشراك وزارة الداخلية فيما يخصها عند إعداد هذه اللائحة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/112

    يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، على أن تقوم الوزارة بإشراك وزارة الداخلية فيما يخصها عند إعداد هذه اللائحة.

    إظهار الفروق

    يُصدر [-المجلس-] [+الوزير+] اللائحة التنفيذية، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، على أن تقوم [-الهيئة-] [+الوزارة+] بإشراك وزارة الداخلية فيما يخصها عند إعداد هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، المادة (20) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/112

ELI: eli/sa/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للاغراض-السكنيه-والتجاريه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية