الأنظمة القانونية/نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة ١٧

المادة السابعة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح وشروط الرخصة والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام؛ لجنة - أو أكثر - تكوَّن بقرار من المحافظ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة وخبير في صناعة الغاز، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وتعتمد من المحافظ.2 - تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من المجلس.3 - يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها. 4 - يُحدّد المحافظ من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي الهيئة أو من غيرهم، وتكون لهم صلاحية التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.5 - يُصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها.6 - للهيئة - عند الاقتضاء - الاستعانة بالجهات المختصة عند الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر بحق المخالف.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح وشروط الرخصة والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام؛ لجنة - أو أكثر - تكوَّن بقرار من المحافظ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة وخبير في صناعة الغاز، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وتعتمد من المحافظ.2 - تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من المجلس.3 - يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها. 4 - يُحدّد المحافظ من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي الهيئة أو من غيرهم، وتكون لهم صلاحية التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.5 - يُصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها.6 - للهيئة - عند الاقتضاء - الاستعانة بالجهات المختصة عند الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر بحق المخالف.

الاستناد الرسمي: نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-توزيع-الغاز-الجاف-وغاز-البترول-السائل-للاغراض-السكنيه-والتجاريه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية