نظام تعريفة الطيران المدني
المادة ٨
المادة الثامنة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تستوفي الهيئة الأجور المستحقة عن عمليات النقل الجوي ورحلاتها داخل المملكة ومنها وإليها وفقا لما تحدده اللائحة. وذلك عن الفئات الآتية: 1 - الهبوط. 2 - الإيواء. 3 - الملاحة الجوية للطائرات العابرة والهابطة. 4 - انتقال الركاب باستخدام وسائل النقل المختلفة، ويشمل ذلك انتقال الركاب إلى الطائرات أو العكس عن طريق الجسور المعلقة التي تصل بين الصالات وأبواب الطائرات لكل طائرة. 5 - خدمات أمنية عن كل طائرة مغادرة من أحد مطارات المملكة، وتستثنى من هذه الأجور الطائرات المواصلة في رحلات دولية وطائرات الشحن. 6 - خدمات حراسة، وذلك مقابل حراسة الطائرة عند الطلب. 7 - سحب الطائرة في حال طلب المالك سحبها. 8 - استخدام السيارات والمعدات الأرضية المخصصة لخدمات الطائرات للسنة الواحدة أو أجزائها.
الاستناد الرسمي: نظام تعريفة الطيران المدني، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-تعريفه-الطيران-المدني/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.