الأنظمة القانونية/نظام تعريفة الطيران المدني/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام تعريفة الطيران المدني

المادة ٤

المادة الرابعة

1 - تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في البنك المركزي السعودي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. 2 - في حالة تأخير سداد الأجور عن موعد الاستحقاق، رغم تكرار المطالبة بالسداد، وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر، يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز (30%) ثلاثين في المائة من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة. 3 - على الهيئة تضمين العقد الذي تبرمه مع المستأجر نصاً يقضي بإلزامه بتقديم ضمان بنكي عند توقيع العقد بما يعادل ما نسبته (30%) ثلاثون في المائة من قيمته، كضمان لاستيفاء الإيجار المستحق عليه، ويكون هذا الضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء إلا بعد انتهاء مدة العقد وبموافقة الهيئة، ويستوفى منه أيُّ مبلغ يُستحق على المستأجر فور استحقاقه وفق أحكام العقد، مع مطالبته بتغطية ما نقص من مبلغ الضمان فوراً

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة. وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق تستوفى غرامة تأخير لا تتجاوز (30%) ثلاثين في المائة من المبلغ المستحق.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/105 وتاريخ 17/10/1438هـ

    1 - تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. 2 - في حالة تأخير سداد الأجور عن موعد الاستحقاق، رغم تكرار المطالبة بالسداد، وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر، يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز (30%) ثلاثين في المائة من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة. 3 - على الهيئة تضمين العقد الذي تبرمه مع المستأجر نصاً يقضي بإلزامه بتقديم ضمان بنكي عند توقيع العقد بما يعادل ما نسبته (30%) ثلاثون في المائة من قيمته، كضمان لاستيفاء الإيجار المستحق عليه، ويكون هذا الضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء إلا بعد انتهاء مدة العقد وبموافقة الهيئة، ويستوفى منه أيُّ مبلغ يُستحق على المستأجر فور استحقاقه وفق أحكام العقد، مع مطالبته بتغطية ما نقص من مبلغ الضمان فوراً

    إظهار الفروق

    [-تستوفي-] [+1+] [+-+] [+تستوفى+] مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا [-النظام-] [+النظام،+] وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي [-طبقًا-] [+وفقاً+] للأنظمة المعمول بها في المملكة. [-وفي-] [+2+] [+-+] [+في+] حالة تأخير [-التسديد-] [+سداد+] [+الأجور+] عن موعد [-الاستحقاق-] [-تستوفى-] [+الاستحقاق،+] [+رغم+] [+تكرار+] [+المطالبة+] [+بالسداد،+] [+وعدم+] [+وجود+] [+ضمان+] [+يستوفى+] [+منه+] [+مبلغ+] [+الأجر،+] [+يعد+] [+المتأخر+] [+عن+] [+السداد+] [+مماطلاً،+] [+وتستوفى+] [+منه+] غرامة تأخير لا تتجاوز (30%) ثلاثين في المائة من المبلغ [-المستحق.-] [+المستحق،+] [+وتودع+] [+الغرامة+] [+في+] [+الخزينة+] [+العامة+] [+للدولة.+] [+3+] [+-+] [+على+] [+الهيئة+] [+تضمين+] [+العقد+] [+الذي+] [+تبرمه+] [+مع+] [+المستأجر+] [+نصاً+] [+يقضي+] [+بإلزامه+] [+بتقديم+] [+ضمان+] [+بنكي+] [+عند+] [+توقيع+] [+العقد+] [+بما+] [+يعادل+] [+ما+] [+نسبته+] [+(30%)+] [+ثلاثون+] [+في+] [+المائة+] [+من+] [+قيمته،+] [+كضمان+] [+لاستيفاء+] [+الإيجار+] [+المستحق+] [+عليه،+] [+ويكون+] [+هذا+] [+الضمان+] [+ساري+] [+المفعول+] [+وغير+] [+قابل+] [+للإلغاء+] [+إلا+] [+بعد+] [+انتهاء+] [+مدة+] [+العقد+] [+وبموافقة+] [+الهيئة،+] [+ويستوفى+] [+منه+] [+أيُّ+] [+مبلغ+] [+يُستحق+] [+على+] [+المستأجر+] [+فور+] [+استحقاقه+] [+وفق+] [+أحكام+] [+العقد،+] [+مع+] [+مطالبته+] [+بتغطية+] [+ما+] [+نقص+] [+من+] [+مبلغ+] [+الضمان+] [+فوراً+]

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    1 - تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في البنك المركزي السعودي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. 2 - في حالة تأخير سداد الأجور عن موعد الاستحقاق، رغم تكرار المطالبة بالسداد، وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر، يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز (30%) ثلاثين في المائة من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة. 3 - على الهيئة تضمين العقد الذي تبرمه مع المستأجر نصاً يقضي بإلزامه بتقديم ضمان بنكي عند توقيع العقد بما يعادل ما نسبته (30%) ثلاثون في المائة من قيمته، كضمان لاستيفاء الإيجار المستحق عليه، ويكون هذا الضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء إلا بعد انتهاء مدة العقد وبموافقة الهيئة، ويستوفى منه أيُّ مبلغ يُستحق على المستأجر فور استحقاقه وفق أحكام العقد، مع مطالبته بتغطية ما نقص من مبلغ الضمان فوراً

    إظهار الفروق

    1 - تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. 2 - في حالة تأخير سداد الأجور عن موعد الاستحقاق، رغم تكرار المطالبة بالسداد، وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر، يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز (30%) ثلاثين في المائة من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة. 3 - على الهيئة تضمين العقد الذي تبرمه مع المستأجر نصاً يقضي بإلزامه بتقديم ضمان بنكي عند توقيع العقد بما يعادل ما نسبته (30%) ثلاثون في المائة من قيمته، كضمان لاستيفاء الإيجار المستحق عليه، ويكون هذا الضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء إلا بعد انتهاء مدة العقد وبموافقة الهيئة، ويستوفى منه [-أيُّ-] [+أيُّ+] مبلغ يُستحق على المستأجر فور استحقاقه وفق أحكام العقد، مع مطالبته بتغطية ما نقص من مبلغ الضمان فوراً

الاستناد الرسمي: نظام تعريفة الطيران المدني، المادة (4) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/نظام-تعريفه-الطيران-المدني/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية