الأنظمة القانونية/نظام تطبيق كود البناء السعودي/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

نظام تطبيق كود البناء السعودي

المادة ٩

المادة التاسعة:

لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/88 وتاريخ 1446/4/10هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز إشغال البناء إلَّا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساساً لإيصال الخدمات.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/88 وتاريخ 1446/4/10هـ

    لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي

    إظهار الفروق

    لا يجوز إشغال البناء [-إلَّا-] [+إلا+] بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً [-أساساً-] [-لإيصال-] [-الخدمات.-] [+أساسياً+] [+للإطلاق+] [+الكلي+] [+للتيار+] [+الكهربائي+]

الاستناد الرسمي: نظام تطبيق كود البناء السعودي، المادة (9) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/88 وتاريخ 1446/4/10هـ

ELI: eli/sa/نظام-تطبيق-كود-البناء-السعودي/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية