الأنظمة القانونية/نظام تطبيق كود البناء السعودي/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام تطبيق كود البناء السعودي

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع مراعاة ما ورد في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام، يعاقب كل من يخالف الكود أو أيًّا من أحكام النظام أو لوائحه بأي من العقوبتين الآتيتين أو بكلتيهما : 1 - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد.2 - إيقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة واحدة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة ما ورد في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام، يعاقب كل من يخالف الكود أو أيًّا من أحكام النظام أو لوائحه بأي من العقوبتين الآتيتين أو بكلتيهما : 1 - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد.2 - إيقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة واحدة.

الاستناد الرسمي: نظام تطبيق كود البناء السعودي، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-تطبيق-كود-البناء-السعودي/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية