الأنظمة القانونية/نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي/المادة 155واجهة المطوّرين (API)

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة ١٥٥

المادة (155)

الحالة قيد التحقق من المصدر

إذا تقدم أحد إلى المحكمة بطلب صورة السجل وأحيل الطلب إلى المسجل، فعلى المسجل مراجعة السجلات بدقة وإخبار رئيس الكتاب كتابيا بوجودها في السجل، وعرض السجل على رئيس المحكمة للاطلاع عليه، فإذا رأى استحقاق الطلب للصورة شرعا أمر المسجل بإخراجها، وعلى المسجل حينئذ المبادرة بنسخها من سجلها على الورق الذي يحضره له طالب الصورة، وبعد نسخها يقابلها حرفيا بالصفة المتقدمة سابقا. ويظهر الصورة المخرجة بعبارة تفيد: ((أنها منسوخة من أصلها)) ويشير إلى رقم وصحيفة وجلد وتاريخ سجلها، ويقابلها بالصفة المتقدمة ويوقع في الصك فقط تحت لقب "مسجل"، ويوقع المقابل تحت لقب "مقابل"، ثم يودعها إلى قلم المحكمة ليجري إيجابها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا تقدم أحد إلى المحكمة بطلب صورة السجل وأحيل الطلب إلى المسجل، فعلى المسجل مراجعة السجلات بدقة وإخبار رئيس الكتاب كتابيا بوجودها في السجل، وعرض السجل على رئيس المحكمة للاطلاع عليه، فإذا رأى استحقاق الطلب للصورة شرعا أمر المسجل بإخراجها، وعلى المسجل حينئذ المبادرة بنسخها من سجلها على الورق الذي يحضره له طالب الصورة، وبعد نسخها يقابلها حرفيا بالصفة المتقدمة سابقا. ويظهر الصورة المخرجة بعبارة تفيد: ((أنها منسوخة من أصلها)) ويشير إلى رقم وصحيفة وجلد وتاريخ سجلها، ويقابلها بالصفة المتقدمة ويوقع في الصك فقط تحت لقب "مسجل"، ويوقع المقابل تحت لقب "مقابل"، ثم يودعها إلى قلم المحكمة ليجري إيجابها.

الاستناد الرسمي: نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، المادة (155) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-تركيز-مسؤوليات-القضاء-الشرعي/art/155

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥٤كل مواد النظامالمادة ١٥٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية