الأنظمة القانونية/نظام تداول بدائل حليب الأم/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

نظام تداول بدائل حليب الأم

المادة ٢١

المادة الحادية والعشرون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة أو أحد منسوبيها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإنذار. ب - غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال. ج - إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على ستين يومًا.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة أو أحد منسوبيها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإنذار. ب - غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال. ج - إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على ستين يومًا.

الاستناد الرسمي: نظام تداول بدائل حليب الأم، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-تداول-بدائل-حليب-الام/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية