الأنظمة القانونية/نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المادة ٥

المادة الخامسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ- رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق. ب- خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات تتناسب مع عمل البنك، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. يختار المجلس -في أول اجتماع له- نائبًا للرئيس. يضع مجلس إدارة الصندوق ضوابط تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضوياتهم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ- رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق. ب- خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات تتناسب مع عمل البنك، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. يختار المجلس -في أول اجتماع له- نائبًا للرئيس. يضع مجلس إدارة الصندوق ضوابط تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضوياتهم.

الاستناد الرسمي: نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-بنك-المنشات-الصغيره-والمتوسطه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية