نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٢٨
المادة الثامنة والعشرون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يصدر المجلس الوزاري قرارا بتشكيل لجنة للتظلمات على النحو التالي:28 /1 - تتكون اللجنة من اثني عشر عضوا من الدول الأعضاء يختارون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الرسمية.28 /2 - ترشح كل دولة اثنين لعضوية اللجنة بحيث يكون أحدهما قانونيا والآخر فنيا.28 /3 - يكون للجنة رئيس ونائب للرئيس من القانونيين يختارهما بقية الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.28 /4 - تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.28 /5 - تعقد اللجنة اجتماعها بحضور عضو واحد من كل دولة على الأقل.28 /6 - يؤجل اجتماع اللجنة أسبوعين إذا لم يحضر مندوبَا أي من الدول، وإذا تعذر حضورهما في الاجتماع التالي فيكون الاجتماع صحيحا.28 /7 - يقوم أعضاء اللجنة بتأدية عملهم بحيدة واستقلال عن توجيهات أية جهة كانت.
الاستناد الرسمي: نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (28) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-براءات-الاختراع-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.